فدلت هذه الأحاديث على النهي عن صلاة التطوع في هذه الأوقات [1].
ويضاف إلى هذه الأوقات الخمسة: النهي عن صلاة النافلة بعد طلوع الفجر الثاني؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين)) [2]، ويفسر ذلك لفظ أبي داود، عن يسار مولى [1] وفي الباب أحاديث كثيرة، منها حديث عمر - رضي الله عنه - عند البخاري، برقم 581، ومسلم، برقم 826، وحديث ابن عمر عند البخاري، برقم 582، ورقم 583، ومسلم، برقم 828، ورقم829، وحديث أبي هريرة عند البخاري، برقم 368، ومسلم، برقم1511، وحديث معاوية عند البخاري، برقم587، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة في الصحيحين وغيرهما، وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز
- رحمه الله - أثناء تقريره على صحيح مسلم، الحديث رقم 827 يقول: ((والأحاديث في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر متواترة، والأوقات خمسة: بعد الفجر، عند طلوعها حتى ترتفع، الزوال، بعد العصر، عند غروبها حتى تغرب، والصحيح أن صلوات ذات الأسباب لا تدخل في النهي: كصلاة الطواف، وتحية المسجد، وصلاة الكسوف للشمس، وصلاة الجنازة في غير وقت الإشراق والغروب ... )). [2] الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، برقم 419، واللفظ له، وأبو داود، كتاب التطوع، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، برقم 1278، وابن ماجه، المقدمة، باب من بلغ علماً، برقم 235، وأحمد 2/ 104، وعبد الرزاق في المصنف، 3/ 53، برقم 4760، بلفظ: ((لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر))، وصححه الألباني في صحيح أبي داود،
1/ 238، وصحيح الترمذي، 1/ 133، وفي الإرواء، برقم 478.