إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها؟)) [1] قال، قلت: فما تأمرني؟ قال: ((صلِّ الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلِّ فإنها لك نافلة [ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي])) [2].
قال الإمام النووي - رحمه الله -: ((وفي هذا الحديث أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر والمغرب كباقي الصلوات؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أطلق الأمر بإعادة الصلاة ولم يفرق بين صلاة وصلاة وهذا هو الصحيح)) [3].
وعن محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأذن بالصلاة، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم رجع ومحجن في مجلسه، فقال رسول - صلى الله عليه وسلم -: ((ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟)) قال: بلى ولكني كنت قد صليت في أهلي، فقال [1] يميتون الصلاة: يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه، والمراد بتأخيرها عن وقتها: أي عن وقتها المختار. شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 153. [2] -مسلم، كتاب المساجد، باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام، برقم648. [3] شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 154.