responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة التطوع نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 194
عليَّ مال فشغلني عن الركعتين كنت أركعهما بعد الظهر فصليتهما الآن)) فقلت: يا رسول الله، أنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: ((لا)) [1]، فهذا من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال الصنعاني - رحمه الله -: ((والحديث دليل على ما سلف من أن القضاء في ذلك الوقت كان من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -)) [2].
وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - يقول عن هذا الحديث: ((سنده جيد ويدل على أنه من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -، وهناك من أهل العلم من يقول: تقضى، والصحيح أنها من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -)) [3].
ويجوز قضاء الفرائض في أوقات النهي؛ لحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((من نسي صلاة فليصلِّها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)). وفي رواية لمسلم: ((من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها)) [4].

[1] أحمد في المسند، 6/ 315، وسمعت سماحة الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 188 يقول: ((سنده جيد)).
[2] سبل السلام، 2/ 52، وانظر: نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 262.
[3] سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 188.
[4] متفق عليه: البخاري برقم 597، ومسلم، برقم 684، وتقدم تخريجه.
نام کتاب : صلاة التطوع نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست