منهما: {آمَنَّا بِالله وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [1]. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في ركعتي الفجر: {قُولُواْ آمَنَّا بِالله وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا}، والتي في آل عمران: {تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} [2].
الأمر السابع: الاضطجاع بعدهما؛ لحديث عائشة رضي الله عنها ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى سنة الفجر اضطجع على شقه الأيمن)) [3]. وفي لفظِ مسلمٍ: (( ... فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر، وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن، حتى يأتيه المؤذن للإقامة)) [4].
الأمر الثامن: لا تُتْرَكُ في الحضر ولا في السفر؛ لحديث [1] سورة آل عمران، الآية: 52. [2] سورة آل عمران، الآية: 64، والحديث أخرجه مسلم، في كتاب المسافرين، باب استحباب ركعتي الفجر، برقم 727. [3] متفق عليه: البخاري، كتاب التهجد، باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر، برقم 1160، واللفظ له، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعددها، برقم 736. [4] مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعددها، برقم 736.