الفجر؟ قال: أي بُنيَّ محدثٌ)) [1]. فالقنوت في الفجر لا يكون إلا في النوازل.
فظهر من جميع الأحاديث السابقة: أن القنوت في النوازل سُنَّة، وأنه يكون في الصلوات الخمس، ولكن في صلاة المغرب والفجر آكد، وأن الأفضل أن يكون القنوت بعد الرفع من الركوع، وأن الأفضل أن يرفع يديه ويجهر بالدعاء، ويؤمِّن مَن خلف الإمام، وأن القنوت في الفجر في غير النوازل بدعة [2]؛ لحديث سعد بن طارق - رضي الله عنه - وفيه: ((أي بني محدث)) [3]، فسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [1] الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في ترك القنوت، برقم 402، والنسائي، كتاب التطبيق، باب ترك القنوت، برقم 1080، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر، برقم 1241، وأحمد،
6/ 394، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم 435. [2] انظر: فتاوى ابن تيمية، 23/ 98 - 116، و21/ 151 - 156، وزاد المعاد لابن القيم، 1/ 272 - 286. [3] وأما حديث أنس عند أحمد، 3/ 162، والدارقطني، 2/ 39، وغيرهما ولفظه: ((ما زال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا))، فضعفه أهل العلم، ونقل الألباني - رحمه الله - تضعيفهم له بالتفصيل في الأحاديث الضعيفة، برقم 238،
3/ 384 - 388، وقال: منكر.
وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم 325 يقول عن هذه الرواية: ((ضعيفة بكل حال ويدل على ضعفها حديث سعد بن طارق)).