نام کتاب : صلاة الاستخارة مسائل فقهية وفوائد تربوية نویسنده : الشهري، عقيل بن سالم جلد : 1 صفحه : 20
ومثل حديث صلاة الاستخارة وتحية المسجد فإنه عام في جميع الأوقات، محفوظ لم يدخله التخصيص، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فليركع ركعتين من غير الفريضة» لهذا لفظ عام، والقاعدة أن العام الذي لم يدخله التخصيص مقدم على العام الذي دخله التخصيص.
2 - أن ذوات الأسباب كصلاة الاستخارة وتحية المسجد مثلًا مقرونة بسبب، فلا تدخل في أحاديث النهي، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها» [1]، والذي يصلي لسبب لا يقال: إنه تحرى الصلاة، بخلاف التطوع المطلق الذي لا سبب له.
القول الثاني: أنه لا يجوز فعل ذوات الأسباب من النوافل في أوقات النهي مطلقًا، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، وأحمد في المشهور عنه، واستدلوا:
1 - بعموم أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات؛ لأن أحاديث النهي أقوى، فإنها قد بلغت حد التواتر، كما جزم بذلك الطحاوي، وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما.
والراجح:
هو القول الأول؛ لقوة دليله، يضاف إلى ذلك أن ذوات الأسباب تفوت بفوات أسبابها ومن ذلك صلاة الاستخارة في وقت النهي، وتكون مخصوصة من عموم النهي.
**** [1] متفق عليه: أخرجه البخاري (585)، ومسلم (1961).
نام کتاب : صلاة الاستخارة مسائل فقهية وفوائد تربوية نویسنده : الشهري، عقيل بن سالم جلد : 1 صفحه : 20