نام کتاب : صدقة التطوع في الإسلام نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 111
فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك)) وفي لفظ: ((خذه فتموَّله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا [1] فلا تتبعه نفسك)) قال سالم: فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحداً شيئاً، ولا يردُّ شيئاً أُعطيه)) [2].
الحادي والعشرون: الزهد والورع: الورع: هو الكف عما لا ينبغي، ثم استعير للكف عن المباح والحلال [3].
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الزهد: ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع: ترك ما يُخاف ضرره في الآخرة [4]. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ((وهذه العبارة من أحسن ما قيل: في الزهد، والورع، وأجمعها)) [5].
وقال الإمام أحمد رحمه الله: ((الزهد على ثلاثة أوجه: [1] ما لا: أي ما لا يكون على هذه الصفة، بل تكون نفسك تؤثره وتميل إليه، فلا تتبعه نفسك، واتركه، فحذف هذه الجملة؛ لدلالة الحال عليها. جامع الأصول لابن الأثير، 10/ 163. [2] متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب من أعطاه الله شيئاً من غير مسألة ولا إشراف نفس، برقم 1473، ورقم 7163، 7164، ومسلم، كتاب الزكاة، باب إباحة الأخذ لمن أُعطيَ من غير مسألة ولا إشراف، برقم 1045. [3] الفائق في غريب الحديث للزمخشري، 4/ 56، والنهاية لابن الأثير، 5/ 174. [4] انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 10/ 511، 561 20/ 142، ومدارج السالكين لابن القيم، 2/ 10. [5] مدارج السالكين لابن القيم، 2/ 10.
نام کتاب : صدقة التطوع في الإسلام نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 111