نام کتاب : شروط الصلاة في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 6
عمله مردود، ولو عمل أي عمل؛ لقول الله تعالى: {مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ} [1]. وقوله تعالى: {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا} [2].
الشرط الثاني: العقل، وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق؛ لحديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم)) [3]. الشرط الثالث: التمييز، وضده الصغر، وحدّه سبع سنين، ثم يُؤمر بالصلاة؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله [1] سورة التوبة، الآية: 17. [2] سورة الفرقان، الآية: 23. [3] أبو داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا، برقم 4401، 4402، وابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، برقم 2041، 2042، والترمذي كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، برقم 1423، وغيرهم، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 2/ 4 من حديث عائشة، وعلي وأبي قتادة - رضي الله عنهم -.
نام کتاب : شروط الصلاة في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 6