نام کتاب : شروط الصلاة في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 9
وعنزة [1]، فيستنجي بالماء)) [2]؛ ولحديث المقداد في قصة علي رضي الله عنهما في المذي، وفيه: ((فليغسل ذكره وأنثييه)) [3]؛ ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مرّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بقبرين فقال: ((إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة)) [4].
وأما إزالة النجاسة من الثوب؛ فلحديث أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأةٌ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: ((تحتّه، ثم تقرصه بالماء، وتنضحه وتصلي فيه)) [5]؛ ولأحاديث غسل بول الجارية ونضح بول الغلام ما لم يطعم، فعن علي - رضي الله عنه - [1] العنزة: الحربة الصغيرة. [2] متفق عليه: البخاري، كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالماء، برقم 150، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز، برقم 271. [3] أبو داود، كتاب الطهارة، باب في المذي، برقم 208، وغيره، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 41، وأصله في صحيح البخاري، كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه، برقم 269. [4] متفق عليه: البخاري، كتاب الوضوء، بابٌ: من الكبائر أن لا يستتر من بوله، برقم 216، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول، برقم 292. [5] متفق عليه: البخاري، كتاب الوضوء، باب غسل الدم، برقم 227، ومسلم، كتاب الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله، برقم 291.
نام کتاب : شروط الصلاة في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 9