الوجه الأول: أنها ليست بصريحة في الإيجاب، إذ يمكن حملها على أن السجود المستحب إنما هو في حق المستمع.
الوجه الثاني: أنها لو صحت وكانت صريحة في الوجوب لكانت معارضة بما هو أقوى منها، وهو ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من ترك السجود أحيانًا [1]، ومثله ما ثبت من إقرار الصحابة لقول عمر في الخطبة (إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء) [2].
رابعًا: من المعقول:
1 - ولأنها لو لم تكن واجبة لما جاز أداؤها في الصلاة؛ لأن أداءها زيادة سجدة، وهي تطوع توجب الفساد [3].
ونوقش: بأنها لو كانت واجبة لوجب إذا تلاها في الصلاة فلم يسجد حتى خرج من الصلاة أنه يقضيها [4].
وأجيب عنه: بأنها وجبت بسبب التلاوة في الصلاة؛ فأصبحت لها مزية الصلاة، فكان وجوبها كاملاً وأداؤها خارج الصلاة ناقص فلا يتأدى الكامل بالناقص [5].
ويمكن أن ترد الإجابة: بأن الحكم بنقصانها خارج الصلاة، يحتاج إلى دليل ولا دليل.
2 - ولأنه سجود يفعل في الصلاة، فكان واجبًا كسجود الصلاة [6].
ونوقش: بأنه ينتقض بسجود السهو فإنه عندهم غير واجب [7]. [1] انظر: (27). [2] انظر: (30، 31). [3] البناية (1/ 719) بدائع الصنائع (1/ 180). [4] الانتصار (2/ 391). [5] الهداية وفتح القدير (2/ 18، 21). [6] الحاوي (2/ 201) المغني (2/ 367) المبدع (2/ 28/). [7] المغني (2/ 367).