ويجعله الحجة في ترك السجود [1].
الوجه الثالث: احتمال أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن على طهارة [2].
ونوقش: بأن الصحيح عدم اشتراط الطهارة لسجود التلاوة [3].
ولو سلم باشتراطها، وكان سبب الترك عدم الطهارة، لبين ذلك، وقال: لم أسجد لأني على غير وضوء [4].
الوجه الرابع: أنه لم يسجد؛ لأن زيدًا لم يسجد [5]، كما قال ابن مسعود لتميم ابن حذلم: أنت إمامنا، فإن سجدت سجدنا [6].
ويمكن أن يجاب عنه: بأنكم لا تشترطون ذلك لسجود المستمع.
الوجه الخامس: أن السجود في {وَالنَّجْمِ} وحدها منسوخ؛ بخلاف غيرها مما في المفصل كـ «اقرأ» و «الانشقاق».
لما كان الشيطان قد ألقاه حين ظن أنه وافقهم، ترك السجود فيها بالكلية سدًا لهذه الذريعة [7].
2 - ما روي أن رجلاً قرأ عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آية سجدة فسجد، وقرأها آخر فلم يسجد، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كنت إمامنا، فلو سجدت سجدنا» [8]. [1] المجموع (2/ 62) الانتصار (2/ 382). [2] مجموع فتاوى ابن تيمية (23/ 158) الانتصار (2/ 381). [3] مجموع فتاوى ابن تيمية (23/ 165) المحلى (5/ 165). [4] الانتصار (2/ 381). [5] مجموع الفتاوى لابن تيمية (23/ 158). [6] أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم في أبواب سجود القرآن وسننها، باب من سجد لسجود القارئ (2/ 33).
وقد وصله ابن أبي شيبة كما في المصنف (2/ 19) وعبد الرزاق (3/ 344) والبيهقي (2/ 81) وسعيد بن منصور كما في التعليق (2/ 409) وفي الفتح (2/ 556). [7] مجموع فتاوى ابن تيمية (23/ 159). [8] أخرجه الشافعي في المسند (1/ 122 - 359) والبيهقي (2/ 324) من طريقين وضعفها قال: والمحفوظ من طريق عطاء بن يسار مرسل، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق آخر عن زيد بن أسلم (2/ 19) وقال الحافظ في الفتح: ورجاله ثقات إلا أنه مرسل (2/ 556) وانظر: تعليق التعليق (2/ 411) وكذا إرواء الغليل (2/ 226).