responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سجود التلاوة وأحكامه نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 50
المبحث الثاني
ما اختلف في السجود فيه
اختلف أهل العلم في السجود في (ثانية الحج) وفي (ص) وفي السجود في المفصل، أي: في (النجم) وفي (الانشقاق) وفي (العلق) [1]؛ وإليك تفصيل أقوالهم في ذلك:

أولاً: السجدة الثانية في الحج:
القول الأول: أنها في مواضع السجود:
ذهب إليه مالك في رواية عنه [2]، والشافعية [3]، وأحمد في رواية عنه وهي المذهب [4]، وهو قول إسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر [5] وداود [6].
الأدلة:
1 - حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: «أقرأني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس عشرة سجدة؛ منها: ثلاث في المفصل، وفي سورة الحج سجدتان» [7].

[1] مواهب الجليل (2/ 61).
[2] مواهب الجليل (2/ 61).
[3] المهذب (1/ 92) الحاوي (2/ 202) روضة الطالبين (1/ 318) المجموع (4/ 62)؟
[4] الإنصاف (2/ 196) المبدع (2/ 30) الفروع (1/ 502) المستوعب (2/ 256) المغني (2/ 355).
[5] المغني (2/ 355) المجموع (4/ 62).
[6] المجموع (4/ 62).
[7] أخرجه أبو داود في كتاب السجود، باب تفريع أبواب السجود، وكم سجدة في القرآن (1/ 324) (1401) وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب عدد سجود القرآن (1/ 335) (1057) والحاكم في المستدرك (1/ 223) والدارقطني في كتاب الصلاة باب سجود القرآن (1/ 408).
والحديث قد اختلف فيه؛ فقال النووي في موضع: حسن. وقال في موضع آخر وهو حديث صحيح انظر: المجموع (4/ 60، 62).
وقال الحاكم عقبه: ورواته مصريون قد ا حتج الشيخان بأكثرهم (1/ 223).
وقال الحافظ في الدراية (1/ 210) في إسناده عبد الله بن منين، وهو مجهول اه.
وقال عبد الحق: وعبد الله بن منين لا يحتج به، قال ابن القطان: وذلك لجهالته انظر: نصب الراية (2/ 180).
وقال ابن حزم: لم يصح فيه نص (5/ 157).
نام کتاب : سجود التلاوة وأحكامه نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست