وروي عنه أنه رأى رجلاً سجد في الآية الأولى من "حم" فقال: عجل هذا بالسجود [1].
2 - ولأنه أقرب إلى الاحتياط، فإنها إن كانت عند الآية الثانية لم يجز تعجيلها، وإن كانت عند الأولى جاز تأخيرها إلى الآية الثانية [2].
3 - ولأن تمام الكلام في الثانية، فكان السجود بعدها، كما كان في سجدة النحل عند قوله: {وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [النحل: 50] وذكر السجدة في التي قبلها كذا ههنا [3].
القول الثاني: أن ذلك عند قوله: {إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} [فصلت: 37].
ذهب إليه الإمام مالك، وهو المذهب المشهور [4]، والشافعية في مقابل الأصح [5]، وبعض الحنابلة [6]، وابن حزم [7].
وحكي عن الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وأبي صالح، وطلحة بن مصرف، وزيد بن الحارث، والليث [8].
واستدلوا بما يلي:
1 - ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يسجد في الآية الأولى من "حم" [9]. [1] أخرجه الطحاوي في الموضع السابق (1/ 359). [2] المبسوط (2/ 7) بدائع الصنائع (1/ 194). [3] المغني (2/ 358) كشاف القناع (1/ 448). [4] المدونة (1/ 110) المنتقى (1/ 352) بداية المجتهد (1/ 223) الشرح الصغير (1/ 571) شرح الخرشي (1/ 350) المعونة (1/ 284). [5] المجموع (4/ 60) مغني المحتاج (1/ 125) الحاوي (2/ 202) روضة الطالبين (1/ 319). [6] المستوعب (2/ 258) الإنصاف (2/ 197) المبدع (2/ 31). [7] المحلى (5/ 159). [8] المجموع (4/ 60). [9] أخرجه الطحاوي في الصلاة، باب المفصل هل فيه سجود أم لا؟ (1/ 360) والحاكم في التفسير، تفسير سورة "حم" السجدة (2/ 441) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن مسروق قال: كان أصحاب عبد الله يسجدون في الأولى المصنف (2/ 11).