القول الثالث: أنه لا يكره مطلقًا:
ذهب إليه الشافعية [1]، والحنابلة في قول [2]، وابن حزم [3].
واستدلوا بما يلي:
1 - حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في صلاة الظهر، ثم قام فركع، فرأى أصحابه أنه قرأ سورة السجدة [4].
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن الحديث لا يصح، لأن في سنده أمية وهو مجهول، ثم هو من رواية سليمان التيمي وهو مدلس [5].
الوجه الثاني: على فرض صحة الحديث، فيحمل على أنه لبيان الجواز، فلم يكن مكروهًا، لأنه في مقام التشريع [6].
2 - أنه لا دليل على الكراهة، فعلى مدعيها إيراد الدليل.
الترجيح:
والذي يترجح لدي ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث من عدم الكراهة؛ لعدم الدليل المقتضي للكراهة، وضعف ما أورده الأولون للحكم بذلك. [1] روضة الطالبين (2/ 99) المجموع (2/ 59) مغني المحتاج (1/ 216) الحاوي (2/ 200). [2] المغني (2/ 371) الإنصاف (2/ 199) المبدع (2/ 32). [3] المحلى (5/ 157). [4] أخرجه أبو داود، في كتاب الصلاة باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر (1/ 214) وسكت عنه، وكذا الحاكم (1/ 221) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه والطحاوي (9/ 208). [5] انظر: التلخيص الحبير (2/ 10) نيل الأوطار (2/ 11). [6] بدائع الصنائع (1/ 192).