responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي نویسنده : السدلان، صالح بن غانم    جلد : 1  صفحه : 19
ولكن القول الصحيح في الدين المرجو - وهو ما كان على مقرٍّ موسر - وجوبُ تزكيته كل عام، وهو قول جمهور الفقهاء؛ لأنه الدين المرجو بمنزلة ما في يده.
فلما كان السند ناميًا ويجلب فائدة للدائن، وجبت تزكيته، ولا يمنع من ذلك كون الفائدة محظورة؛ إذ إن حَظْرَ الفائدة لا يكون سببًا في إعفاء صاحب السند من الزكاة.

الاتجاه الثاني:
لا ينظر إلى الأسهم تبعًا لنوع شركاتها؛ فيفرق بين أسهم في شركة وأسهم في أخرى؛ بل ينظر إليها كلها نظرة واحدة ويعطيها حكمًا واحدًا؛ بغَضِّ النظر عن الشركة التي أصدرتها؛ فالأسهم والسندات أموال قد اتُّخذَت للشراء والبيع والكسب والإتجار، وقيمتها الحقيقية التي تقدَّر في الأسواق تختلف في البيع

نام کتاب : زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي نویسنده : السدلان، صالح بن غانم    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست