نام کتاب : حكم الغناء والمعازف وآلات الملاهي والمؤثرات الصوتية نویسنده : البدراني، أبو فيصل جلد : 1 صفحه : 15
الترغيب والترهيب: رواته ثقات. والحديث صححه الألباني في "تحريم آلات الطرب".
الوجه الخامس: ما رواه أبو أبو داود وأحمد وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليَّ أو حرم الخمر والميسر والكوبة، وكل مسكر حرام. وفي رواية: إن الله حرم عليكم. قال سفيان - أحد رواة الحديث -: قلت لعلي بن بذيمة: ما الكوبة؟ قال: الطبل. والحديث صححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند، والألباني في السلسلة الصحيحة. وشعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند.
الوجه السادس: أنه قد روى ابن ماجه وابن حبان عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، وتضرب على رؤوسهم المعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير. والحديث صححه الألباني في "غاية المرام"، وغيره.
الوجه السابع: أنه قد وقع الاتفاق على تحريم استماع المعازف جميعها إلا الدف، وممن حكى الإجماع على ذلك القرطبي وأبو الطيب الطبري وابن الصلاح، وابن القيم، وابن رجب الحنبلي، وابن حجر الهيتمي.
قال القرطبي رحمه الله: أما المزامير والأوتار والكوبة فلا يُختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك. وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسق، ومهيج الشهوات والفساد والمجون، وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا تفسيق فاعله وتأثيمه. انتهى، نقلاً عن "الزواجر عن اقتراف الكبائر" لابن حجر الهيتمي: الكبيرة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والأربعون والخمسون والحادية والخمسون بعد الأربعمائة: ضرب وتر واستماعه، وزمر بمزمار واستماعه، وضرب بكوبة واستماعه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ردًا على ابن مطهر الشيعي في نسبته إلى أهل السنة إباحة الملاهي. قال: هذا من الكذب على الأئمة الأربعة، فإنهم متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو، كالعود ونحوه، ولو أتلفها متلف عندهم لم يضمن صورة التالف، بل يحرم عندهم اتخاذها. اهـ
وقال ابن الصلاح في الفتاوى: وأما إباحة هذا السماع وتحليله، فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت، فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين، ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع. إلى أن قال: فإذًا هذا السماع غير مباح بإجماع أهل الحل والعقد من المسلمين. اهـ
وأما الدف منفردًا فهو مباح للنساء في الأعراس والعيدين، كما دلت على ذلك السنة.
الوجه الثامن والأخير: أن زعم الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الدف والمزمار دون تحرج لا يصح، بل وضع أصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع صوت
نام کتاب : حكم الغناء والمعازف وآلات الملاهي والمؤثرات الصوتية نویسنده : البدراني، أبو فيصل جلد : 1 صفحه : 15