نام کتاب : حكم الغناء في مذهب المالكية نویسنده : باحُّو السلاوي، مصطفى جلد : 1 صفحه : 13
- وقال محمد بن المدني كنون في الزجر والإقماع (200): وقال الشيخ زروق [1] في قواعده: محل الخلاف في السماع إن تجرد عن ءالة، وإلا فمتفق على تحريمه، غير ما للعنبري وإبراهيم بن سعد، ولما فيهما لم يعتد غيره بقولهما [2]. وقال في روح البيان ما نصه: وكذا لا خلاف في حرمة سماع الأوتار والمزامير وسائر الآلات [3].
ثم قال ابن المدني كنون بعد هذا: ومن خالف بعد انعقاد الإجماع فهو محجوج بالإجماع المنعقد قبله.
وقال أيضا (222): وقد تقدمت حكاية إجماع الأمة على تحريم آلات اللهو المجتمعة.
وقال أيضا (217): فما ظنك بمسألة المعازف المحرمة بإجماع. [1] زروق هو أبو العباس أحمد بن أحمد الفاسي المالكي المتوفى سنة (899).
له ترجمة في الأعلام (1/ 91) وشذرات الذهب (9/ 547) وشجرة النور (267) ونيل الابتهاج (1/ 130) وغيرها. [2] ونقل هذا النص أيضا في إبطال الشبه (64 أ)، [3] ثم ذكر استثناء الطبل في الجهاد والحج.
نام کتاب : حكم الغناء في مذهب المالكية نویسنده : باحُّو السلاوي، مصطفى جلد : 1 صفحه : 13