responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا) نویسنده : الخطيب، محمود بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 248
ومن التعريفات المعاصرة ما جاء في كتاب الملكية في الشريعة الإسلامية، الزكاة: "قدر معين من المال يدفعه المسلم، انصياعاً لأمر الله تعالى، بشروط معينة، لينفق في مصارفه المقررة شرعاً" [1].
الفطر: اسم مصدر من أفطر الصائم إفطاراً، ويراد بزكاة الفطر: الصدقة عن البدن والنفس، وإضافة الزكاة إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه24 واختلف في سبب إضافة الزكاة للفطر فقيل من الفطرة، وهي الخلقة لتعلقها بالأبدان وقيل لوجوبها بالفطر[3].
والفطر لفظ إسلامي[4] ويسمى أول يوم من شوال بيوم الفطر تسمية إسلامية، والفطرة مولدة[5] وهي الجبلة التي جبل الناس عليها[6] تزكية لها وتنمية لعملها[7].
وأصل الفطر: الشق يقال، فطر ناب البعير، إذا انشق وطلع، فكأن الصائم يشق صومه[8] يوم الفطر، لذا سميت صدقة الفطر، أو زكاة رمضان، أو زكاة الصوم، أو صدقة الرؤوس، أو زكاة الأبدان[9].

[1] الملكية في الشريعة الإسلامية، 3/57.
2 المصباح المنير، 246-247، والروض المربع، 1/315.
[3] مختار الصحاح، 506-507 وتاج العروس، 3/471. وجاء ذلك في كتب الفقه المجموع، 6/85 وبلغة السالك لأقرب المسالك، 1/236، وكفاية الأخيار، 1/192
[4] البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 1/270 وحاشية على مراقي الفلاح، 595.
[5] معجم متن اللغة، 4/426، وحاشية على مراقي الفلاح، 595، والمغني، 3/55.
[6] فتح الجواد شرح الإرشاد، 1/277.
[7] كفاية الأخيار، 1/192، وروض الطالب من أسنى المطالب، 1/388.
[8] تاج العروس، 3/272، والمهذب، 1/221.
[9] شرح الزرقاني على موطأ مالك، 2/147، والمبدع في شرح المقنع، 2/385.
نام کتاب : حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا) نویسنده : الخطيب، محمود بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست