نام کتاب : حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا) نویسنده : الخطيب، محمود بن إبراهيم جلد : 1 صفحه : 257
يشتري به ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحنطة والشعير كان لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها، فأما في ديارنا البياعات تجري بالنقود، وهي أعز الأموال، فالأداء بها أفضل" [1].
وجاء في بدائع الصنائع: "وأما صفة الواجب أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق، لا من حيث إنه عين، فيجوز أن يعطى عن جميع ذلك القيمة دراهم أو دنانير أو فلوساً أو عروضاً أو ما شاء وهذا عندنا (أي الأحناف) أن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم"، والإغناء يحصل بالقيمة بل أتم وأوفر لأنها إلى دفع الحاجة، وبه تبين أن النص معلول بالإغناء وأنه ليس في تجويز القيمة يعتبر حكم النص في الحقيقة" [2].
وجاء في الهداية شرح بداية المبتدئ: "والدقيق أولى من البر والدراهم أولى من الدقيق فيما يروى عن أبي يوسف"[3]وجاء مثله في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: "والدراهم أولى من الدقيق لأنها أدفع لحاجة الفقير وأعجل به يروى ذلك عن أبي يوسف واختاره الفقيه أبو جعفر" [4].
وجاء في حاشية مراقي الفلاح: "ويجوز دفع القيمة وهي أفضل عند وجدان ما يحتاجه لأنها أسرع لقضاء حاجة الفقير، وإن كان زمن شدة فالحنطة والشعير وما يؤكل أفضل من الدراهم"[5]. [1] المبسوط، 2/107-108. [2] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 2/969. الحديث أخرجه البيهقي في سننه، 4/175، وهو ضعيف لأن فيه مجمد بن عمر الواقدي. [3] الهداية شرح بداية المبتديء، 1/71. [4] تبيين الحقائق، 1/31. وهذا ما جاء في شرح فتح القدير لابن الهمام، 2/42 وكذلك في الفتاوى الهندية، 1/192. [5] حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، 1/596.
نام کتاب : حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا) نویسنده : الخطيب، محمود بن إبراهيم جلد : 1 صفحه : 257