responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا) نویسنده : الخطيب، محمود بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 283
تاركاً للزكاة عليه معنى، وإذا أخذ بنت مخاض وأخذ الشاتين فقد يكون آخذاً للزكاة يأخذهما وبنت المخاض تكون زيادة وفيه إجحاف بأرباب الأموال[1].
ولكن هذا خاص بزكاة المال، وقد رد على هذه المسألة.
إن الإغناء يحصل بأداء القيمة كما يحصل بأداء الشاة وربما يكون سد الخلة بأداء القيمة أظهر[2].
إن شكر الله عز وجل على نعمة المال يكون بإخراج الزكاة من جنس ما أنعم اله عليه به لدفع حاجة الفقير، وهذا موضوع النزاع فلا يجوز الاحتجاج بنفس الدعوى، وأخذ القيمة حينئذ يكون مما أوجبه الله في شرعه[3].
إن ما بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنواع تؤدى منها الزكاة للتيسير لا للتقييد، والتصدق بالقيمة قربة وفيه سد خلة الفقير فيحصل به ما هو مقصود[4].
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خمس من الإبل شاة وكلمة في للظرف وعين الشاة لا توجد في الإبل، فعرفنا أن المراد قدرها من المال[5].
وفي ردود المانعين إخراج زكاة الفطر قيمة ردّ على ردود المجوّزين إخراج زكاة الفطر قيمة والله أعلم.

[1] المبسوط، 2/155.
[2] المرجع السابق، 2/157.
[3] إخراج زكاة الفطر قيمة، 24.
[4] المبسوط، 2/156ـ157.
[5] المرجع السابق، 2/156ـ157.
نام کتاب : حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا) نویسنده : الخطيب، محمود بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست