responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 23
قوله (فواحدةً) قرأ العشرة عدا أبي جعفر بالنصب «فواحدةً» على أن هذا جواب الشرط، والتقدير: فانكحوا واحدة. واقترن الجواب بالفاء لأنه جملة طلبية.
وقرأ أبو جعفر: «فواحدةٌ» بالرفع، أي فواحدة تكفي، أو تقنع [1] واقترن الجواب بالفاء لأنه جملة اسمية.
والمعنى: وإن خفتم، أي: ظننتم عدم العدل مع الزوجات إذا تعددن فيما يجب لهن عليكم من حقوق النكاح في القسم والنفقة والعشرة ونحو ذلك مما يدخل تحت الاستطاعة. فاكتفوا بنكاح واحدة [2] ..
قوله تعالى: {أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [3] «أو» عاطفه جملة على جملة، وهي بمعنى الواو، والتقدير: فانكحوا واحدة واستمتعوا بما ملكت أيمانكم [4].
قوله: (ما ملكت ايمانكم) أي: ما ملكتموه من السراري والإماء بملك الرقبة والمنافع. والإيمان جمع يمين، وأسند الملك إليها لأنها المختصة بالمحاسن، بها يأخذ المؤمن كتابه، كما قال عز وجل: {فَأَمَّا مَنْ أوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ} [5] وهي المنفقة قال - صلى الله عليه وسلم -: «حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» [6].
والمعنى: واستمتعوا بوطء ما ملكتموه من السرارى والاماء، حيث لا يجب القسم بينهن [6]. وليس المعنى: أو انكحوا ما ملكت أيمانكم من الإماء، لأنه يحرم على الرجل

[1] انظر «المبسوط» ص153، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 20، «النشر» 2/ 247.
[2] انظر «أحكام القران» للجصاص2/ 70، «بحر العلوم» 1/ 332، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 20، «تفسير ابن كثير» 2/ 184.
[3] انظر «تحفه الودود» ص19 - 20، «فتح القدير» 1/ 421.
[4] سورة الانشقاق، آية: 7.
[5] أخرجه البخاري في الأذان660، ومسلم في الزكاة1031، والنسائي في آداب القضاه538، والترمذي في الزهد2391من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وانظر «المحرر الوجيز» 4/ 16 - 17، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 20.
[6] انظر «معالم التنزيل» 1/ 392، «المحرر الوجيز» 4/ 16، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 20.
نام کتاب : حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست