responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 30
صمتت فهو إذنها، وان أبت فلا جواز عليها» [1].
ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: زوَّجني خالي قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان بن مظعون، فدخل المغيرة بن شعبة على أمها ورغّبها في المال وخطبها إليه، فرفع شأنها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال قدامة: يا رسول الله ابنة أخي وأنا وصي أبيها، ولم أقصِّر بها، زوَّجتها من قد علمت فضله وقرابته، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنها يتيمة، واليتيمة أولى بأمرها» وفي رواية «لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن، فإذا سكتت فهو إذنهن» فنزعت منه وزوجها المغيرة بن شعبة [2].
فعل هذا يجوز نكاح اليتيمة قبل ان تبلغ بإذنها، لكن قال بعضهم كأبي حنيفة: لها الخيار إذا بلغت [3]. والراجح أنه لا خيار لها إذا نكحت بإذنها للأدلة السابقة. وهو الظاهر المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله [4].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية [5]: «وقد دل على ذلك الكتاب والسنة».
وقيل: لا تزوج اليتيمة إذا لم يكن لها أب ولاجد إلا بعد بلوغها وإذنها، وبه قال مالك [6]، والشافعي [7]، وأحمد في رواية [8] ونسب إلى

[1] أخرجه أبو دأود في النكاح2093، والنسائي في النكاح3270، والترمذي في النكاح1170 وابن ماجه في النكاح1871، والدارمي في النكاح2186.
وقد حسن هذا الحديث الترمذي، وصححه ابن حبان 1239، والحاكم2/ 166 ووافقه الذهبي وصححه الألباني.
وأخرجه أحمد4/ 394، 408، 411 من حديث أبي موسى الأشعري بنحوه وصححه ابن حبان 1138، والحاكم 2/ 162 ووافقه الذهبي. وانظر «زاد المعاد» 5/ 100.
[2] أخرجه أحمد2/ 130، والبيهقي 7/ 113، 120، 121.
قال الألباني: «الحديث حسن «انظر «إرواء الغليل» 6/ 233.
[3] انظر «أحكام القرآن» للجصاص2/ 50 - 53.
[4] انظر «مجموع الفتاوى» 32/ 43، «زاد المعاد» 5/ 100.
[5] في «مجموع الفتاوى» 32/ 43، 48.
[6] انظر «أحكام القرآن» لابن العربي 1/ 310 - 311، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 13.
[7] انظر «أحكام القرآن» للهراساي 1/ 312 - 314، «مجموع الفتاوى» 32/ 47.
[8] انظر «مجموع الفتاوى» 32/ 47.
نام کتاب : حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست