responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 38
14 - عدم جواز الجمع بين أكثر من أربع زوجات في عصمه الرجل، لقوله تعالى: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}، لأنه لو كان يجوز الزيادة على أربع لذكره الله تعالى في هذا المقام، لأنه مقام توسعه وامتنان وفتح للباب إلى أعلى حد يجوز ذلك في مقابل المنع من نكاح اليتامى إذا خيف عدم العدل فيهن.
قال الحافظ ابن كثير [1]: «قصر الله الرجال على أربع في هذه الآية كما قاله ابن عباس وجمهور العلماء، لأن المقام مقام امتنان وإباحة، فلو كان يجوز أكثر من ذلك لذكره».
وعلى هذا دلت السنة وأجمعت الأمة.
فعن ابن عمر- رضي الله عنهما-.
أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اختر منهن أربعاً، وفارق سائرهن» [2].
قال الحافظ ابن كثير [3] بعد ذكر روايات حديث غيلان: «فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوغ له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سائرهن في بقاء العشرة وقد أسلمن معه، فلما أمره بإمساك أربع، وفارق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال، وإذا كان هذا في الدوام ففي الإستئناف بطريق الأولى

[1] في «تفسيره» 2/ 182.
[2] أخرجه الترمذي في النكاح1128، وابن ماجه في النكاح1953، والشافعي في مسنده2/ 351، وأحمد2/ 14، 83، ومالك في الطلاق1243وصححه ابن حبان 1277، وأخرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» 2/ 240 - الأثر309 وإسناده صحيح، والحاكم2/ 192قال ابن كثير في «تفسيره» 2/ 183 - عن إسناده الإمام أحمد: «رجاله ثقات على شرط الصحيحين» وقال الحافظ في «تلخيص الحبير» 3/ 169: «رجال إسناده ثقات» وصححه الألباني انظر «إرواء الغليل» 6/ 291، وانظر في بسط الكلام في تخريج الحديث والحكم عليه في تخريج كتاب «الناسخ والمنسوخ» للنحاس2/ 140 - 144.
[3] في «تفسيره» 2/ 184. وإنما أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يختار منهن أربعًا، لأنه عقد عليهن قبل التحريم. أما لو حصل العقد على زياده عن أربع بعد التحريم فعقد الخامسة وما بعدها باطل.
نام کتاب : حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست