نام کتاب : حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم جلد : 1 صفحه : 42
ينتهي إلى الأربعة. وأما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن الله قوّاه على العدل فيما هو أكثر من ذلك - على القول المشهور- وهو وجوب القسم عليه، وسقوط القسم عنه على القول الآخر، كما أنه لما كان أحق بالمؤمنين من أنفسهم أحل له التزوج، بلا مهر».
وعلى هذا فالقول بجواز الزيادة على أربع زوجات باطل بدلالة الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، واللغة.
لكن اختلف العلماء في حكم من تزوج خامسة بعد إتفاقهم على أنه يفرق بينهما. فذهب طائفة من أهل العلم منهم مالك، والشافعي، وأبو ثور والزهري [1]، إلى أنه يرجم وقيل: عليه التعزيز.
والصحيح الأول، لأنه أقدم على هذا النكاح وهو يعلم أنه محرم.
15 - إذا طلق الرجل امراته طلاقًا رجعيًّا فلا يجوز له أن يتزوج رابعة ما دامت في العدة بالإجماع [2] لأن الرجعية بحكم الزوجة ما دامت في العدة، وقد قال الله تعالى: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}، فلو تزوج والرابعة مازالت في عدتها من طلاق رجعي فالنكاح باطل.
فإذا كان الفراق بائنًا كفرقه لعانٍ أو طلاق ثلاثٍ، أو فسخٍ أو طلاقٍ على عوض فذهب أكثر أهل العلم منهم مالك، والشافعي [3]، وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر [4]، وغيرهم إلى أن له أن يتزوج رابعه وإن كانت المفارقة ما زالت في العدة، لأنها قد بانت منه فليست بزوجة له الآن.
وذهب طائفة من أهل العلم منهم أبو حنيفة [5]، وأحمد [6]، والثوري ([7])، [1] انظر «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 18. [2] انظر «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 119، «مجموع الفتاوى» 32/ 72. [3] انظر «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 119. [4] انظر «أحكام القرآن» للجصاص2/ 132. [5] انظر «أحكام القرآن للجصاص2/ 132. [6] انظر «مجموع الفتاوى» 32/ 83. [7] انظر «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 119.
نام کتاب : حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم جلد : 1 صفحه : 42