responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 79
مال اليتامى مسرفاً في الأكل ومبادراً خوف كبرهم، فيرد المال إليهم لقوله: {وَلَا تَأكلوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُوا} [1].
23 - يجب على من كان غنيًّا من الأوصياء والأولياء أن يستعفف عن أموال اليتامى، لقوله: {وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ} فاللام للأمر، والأصل في الأمر الوجوب.
وفي الحديث: «اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله» [2].
هذا إذا كان الولي على اليتيم متبرعاً أما إذا لم يوجد من يتولى اليتيم إلا بأجرة، فإن لمن تولى عليه أخذ هذه الأجرة وإن كان غنيًّا ..
24 - إذا كان الولي فقيراً جاز له أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف، لقوله: {وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأكل بِالْمَعْرُوفِ} والأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، أو يرد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. فللولي إذا كان فقيراً أن يأكل من مال اليتيم أكل أمثاله من الفقراء [3]، كما يدل على هذا مفهوم قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأكلونَ أموال الْيَتَامَى ظُلْماً} الآية، فإن مفهومه جواز الأكل بحق [4].
وفي الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني فقير، ليس لي شيء، ولي يتيم. قال: فقال: «كل من مال يتيمك، غير مسرف، ولا مبادر، ولا متأثل» [5].

[1] انظر «تيسير الكريم الرحمن» 2/ 12.
[2] سبق تخريجه ص75.
[3] انظر «جامع البيان» 7/ 591 - 593، «معالم التنزيل» 1/ 395، «المحرر الوجيز» 4/ 25، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 42، «تفسير ابن كثسر» 2/ 188 - 190.
[4] انظر «التفسير الكبير» 9/ 155.
[5] أخرجه أبو داود في الوصايا 2872، والنسائى في الوصايا3668 وابن ماجه في الوصايا 2718، وأحمد3/ 186، 6708، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» 2/ 154 الأثر 324، والبغوي في «معالم التنزيل» 1/ 395 - 396 قال الألباني «حسن صحيح» انظر «إرواء الغليل» 5/ 277.
نام کتاب : حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست