responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام نویسنده : البركاتي، أبو عاصم    جلد : 1  صفحه : 16
على شهادة عالية في تخصص دنيوي فيظن أنه بذلك صار عالمًا في كل العلوم.
وقد يكون الغرور المحض فاللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا.
نعم قد ترث المرأة أكثر من الرجل:
لو مات وترك: بنتًا وأمًا وأبًا فيكون:
نصيب البنت: النصف لانفرادها = 3 أسهم
نصيب الأم: السدس لوجود الفرع الوارث =1سهم
نصيب الأب: السدس + الباقي لوجود الفرع الوارث الأنثى =1+1=2 (سهمان).
فالبنت وهي امرأة أخذت أكثر من الأب وهو رجل.

نام کتاب : تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام نویسنده : البركاتي، أبو عاصم    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست