نام کتاب : تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام نویسنده : البركاتي، أبو عاصم جلد : 1 صفحه : 44
وأشد من ذلك أن المرأة كانت هي الأخرى متاعاً يورث، وذلك إذا مات زوجها يرثها ابن زوجها وينكحها فنهى الله عن ذلك وحرمه، فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} [النساء:19].
تاسعاً: إن الإسلام لم يلزم المرأة بأي أعباء مالية، فهي حين تتزوج أوجب لها الشرع السكنى والنفقة بالمعروف على زوجها، فعن جابر بن عبد الله- رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله
نام کتاب : تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام نویسنده : البركاتي، أبو عاصم جلد : 1 صفحه : 44