نام کتاب : تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام نویسنده : البركاتي، أبو عاصم جلد : 1 صفحه : 55
وهناك حالات ترث المرأة أكثر من الرجل.
منها على سبيل المثال:
(1) لو مات وترك بنتاً وأماً وأباً؛ فالبنت ترث النصف، وللأم السدس، وللأب الباقي تعصيباً، فالبنت هنا ورثت أكثر من الأب.
(2) لو ماتت وتركت بنتاً وزوجاً وأباً.
فللبنت النصف، وللزوج الربع، والباقي للأب؛ وهنا البنت ورثت أكثر من الزوج ومن الأب، وهي أنثى.
(3) مات وترك بنتاً وبنت ابن وأماً وأباً.
للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأب الباقي تعصيباً.
نام کتاب : تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام نویسنده : البركاتي، أبو عاصم جلد : 1 صفحه : 55