responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكير الأنام بسنن وآداب الصيام نویسنده : الهنداوي، سالم جمال    جلد : 1  صفحه : 134
وقال المالكية: تكره القبلة بقصد اللذة للصائم لو علمت السلامة من خروج مني أو مذي، وإن لم يعلم السلامة حرمت.
واتفق الفقهاء على أن التقبيل ولو كان بقصد اللذة لا يفطر الصائم ما لم يسبب الإنزال، أما إذا قبل وأنزل بطل صومه اتفاقًا بين المذاهب [1].
وقال الإمام الجويني -رحمه الله-: قال الأئمة: إن كانت القبلة تحرك الشهوة كرهناها للصائم، وإن كانت لا تحركها تحريكًا يخاف منه الخروج عن الضبط فلا بأس بها؛ قالت عائشة -رضي الله عنها-: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل إحدانا، وهو صائم، وكان أملككم لإرْبه، بأبي هو وأمي» [2].
وقيل: سأل سائل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القبلة في الصوم فأباحها له، [فسأله آخر فنهاه]، فروجع في جوابه - صلى الله عليه وسلم -، فقال: كان الأول شيخًا، والثاني شابًا.
وعن عمر - رضي الله عنه - أنه سئل عن قبلة الصائم، فقال: «أرأيت لو تمضمضت» [3]، وهذا منه قياس حسن، وفيه إشارة إلى تنزيله القبلة على المضمضة والمبالغة [4].
وقال ابن قدامة -رحمه الله-: وتكره القبلة لمن تحرك شهوته؛ لأنه لا يأمن إفضاءها إلى فساد صومه، ومن لا تحرك شهوته فيه روايتان:
إحداهما: يكره؛ لأنه لا يأمن من حدوث شهوة.

[1] انظر: الموسوعة الفقهية (13/ 135، 136).
[2] أخرجه البخاري (1927)، ومسلم (1106).
[3] أخرجه أحمد في «المسند» (138) بسنده عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: هَشَشْتُ يَوْمًا فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ: صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا، قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟». قُلْتُ: لَا بَاسَ بِذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «فَفِيمَ؟».
[4] انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني (4/ 45).
نام کتاب : تذكير الأنام بسنن وآداب الصيام نویسنده : الهنداوي، سالم جمال    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست