نام کتاب : الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها نویسنده : عبد الرحيم الهاشم جلد : 1 صفحه : 83
الحالة الثانية: أن يكون الموظف أخذ هذه الهدية.
فحينئذ اختلف الفقهاء في كيفية تصرفه فيها، على قولين:
القول الأول: يحفظها؛ ليردها إلى المهدي، فإن تعذر ردها؛ لعدم معرفته بالمهدي أو بعد مكانه، فيضعها في بيت المال. وإليه ذهب الحنفية [1] والشافعية [2] والحنابلة [3].
واستدلوا لعدم أخذ الموظف هذه الهدية: أنه أخذها بغير حق، فأشبه المأخوذ بعقد فاسد، فلا تحل له [4].
واستدلوا لحفظه لها إن جهل صاحبها: كي يردها عليه إذا عرفه؛ لأنها حينئذ كاللقطة المجهول ربها، فإن جاء ربها أعطاها إياه [5].
واستدلوا لردها في بيت المال إذا تعذر الرد: أنها أهديت إلى الموظف بسبب عمله، وهو فيه نائب عن المسلمين، فكانت الهدايا من حيث المعنى لهم وليست له [6]. [1] فتح القدير وشرح العناية 7/ 272، 273. [2] مغني المحتاج 4/ 393. [3] المغني 14/ 60. [4] والمغني 14/ 60 وينظر: فتح القدير والعناية 7/ 272، 273 ومغني المحتاج 4/ 392. [5] فتح القدير والعناية 7/ 272، 273. [6] المصدر نفسه 7/ 272.
نام کتاب : الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها نویسنده : عبد الرحيم الهاشم جلد : 1 صفحه : 83