نام کتاب : المفصل في أحكام العقيقة نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 121
قال الحافظ ابن عبد البر: [ولا أعلم أحداً من أهل العلم قال: يدمَّى رأس الصبي إلا الحسن وقتادة فإنهما قالا: يطلى رأس الصبي بدم العقيقة، وأنكر ذلك سائر أهل العلم وكرهوه] [1].
وذكر الحافظ ابن حجر أنه قد ورد عن الحسن كراهة التدمية رواه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح [2].
واحتج هؤلاء بما رواه همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويدمَّى) فكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به قال: [إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت بها أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ثم يغسل رأسه بعد ويحلق] [3].
وروى ابن حزم بسنده عن ابن عمر قال: [يحلق رأسه ويلطخه بالدم] [4].
وقد أجاب الجمهور على هذا الاستدلال وبينوا أن هذا القول شاذ وأن الرواية المحفوظة لحديث سمرة (يسمَّى) وليست (يدمَّى) وهذا بيان ما قالوه:
1. قال أبو داود صاحب السنن بعد روايته للحديث المذكور: [هذا وهم من همام ويدمَّى. قال أبو داود: خولف همام في هذا الكلام وهو وهم من همام وإنما قالوا
يسمَّى. فقال: همام: يدمَّى. قال أبو داود وليس يؤخذ بهذا] [5]. [1] فتح المالك 7/ 108. [2] فتح الباري 12/ 12. [3] سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 8/ 27. [4] المحلى 6/ 236. [5] سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 8/ 27 - 28.
نام کتاب : المفصل في أحكام العقيقة نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 121