نام کتاب : المفصل في أحكام العقيقة نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 123
[5]. وأكد الجمهور قولهم بأن التدمية منسوخة أنها كانت من أمر الجاهلية فلما جاء الإسلام أبطلها ويدل على نسخها وإبطالها ما يلي:
أ. حديث عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: سمعت أبي - بريدة - يقول: [كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران] [1].
ب. عن عائشة رضي الله عنها في حديث العقيقة قالت: (وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونه على رأس الصبي فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجعل مكان الدم خلوقاً) رواه البيهقي وهذا لفظه [2]، وقال النووي بإسناد صحيح [3]. وقال الحافظ ابن حجر: [وزاد أبو الشيخ (ونهى أن يمس رأس المولود بدم)] [4]. وقال الألباني: [بإسناد رجاله ثقات لكن فيه عنعنة ابن جريج لكن قد صرح بالتحديث عند ابن حبان فصح الحديث والحمد لله] [5]، ورواه ابن حبان وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح [6].
والخَلوق: بفتح الخاء هو طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة، قاله الإمام النووي [7].
ج. عن يزيد بن عبدٍ المزني عن أبيه أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم) [8]. [قال مهنا بن يحيى الشامي: ذكرت لأبي عبد الله [1] سبق تخريجه ص 8. [2] سنن البيهقي 9/ 303. [3] المجموع 8/ 428. [4] فتح الباري 12/ 11. [5] إرواء الغليل 4/ 389. [6] الإحسان 12/ 124. [7] المجموع 8/ 429، وانظر المصباح المنير ص 180. [8] سبق تخريجه.
نام کتاب : المفصل في أحكام العقيقة نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 123