نام کتاب : المفصل في أحكام العقيقة نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 126
المبحث الرابع عشر
حكم اجتماع الأضحية والعقيقة
إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة، كأن أراد شخصٌ أن يعقَ عن ولده يوم عيد الأضحى، أو في أيام التشريق، فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: تجزئ الأضحية عن العقيقة، وبه قال الحسن البصري ومحمد ابن سيرين وقتادة وهشام - من التابعين - وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد [1]. وبه قال الحنفية، قال ابن عابدين: [ ... وكذا لو أراد بعضهم العقيقة عن ولد قد ولد له من قبل، لأن ذلك جهة التقرب بالشكر على نعمة الولد ذكره محمد] [2].
وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن الحسن قال: [إذا ضحوا عن الغلام فقد أجزأت عنه من العقيقة] ورواه أيضاً عبد الرزاق [3].
وروى ابن أبي شيبة عن هشام وابن سيرين قالا: [يجزئ عنه الأضحية من العقيقة] [4].
وروى عبد الرزاق أيضاً عن قتادة قال: [من لم يعق عنه أجزأته أضحيته] [5]. [1] فتح الباري 12/ 13، شرح السنة 11/ 267، الإنصاف 4/ 111، كشاف القناع 3/ 29، الفروع 3/ 564، تحفة المودود ص68. [2] حاشية ابن عابدين 6/ 326. [3] مصنف ابن أبي شيبة 8/ 244، مصنف عبد الرزاق 4/ 331. [4] مصنف ابن أبي شيبة 8/ 244. [5] مصنف عبد الرزاق 4/ 333.
نام کتاب : المفصل في أحكام العقيقة نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 126