نام کتاب : المفصل في أحكام العقيقة نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 137
وقال المالكية يعق عنه من ماله [1].
والذي يظهر لي أنه يعق عن اليتيم من ماله إن كان له مال زائد عن حوائجه الأصلية إقامة لهذه الشعيرة، فإن لم يكن له مال وتبرع أحد بالعقيقة عنه فأرجو أن تكون مجزئة. [1] مواهب الجليل 4/ 390.
نام کتاب : المفصل في أحكام العقيقة نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 137