responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفصل في أحكام العقيقة نویسنده : عفانة، حسام الدين    جلد : 1  صفحه : 147
القول الثاني: وقال الشافعية يحسب يوم الولادة من الأيام السبعة وهو قول الأكثرين منهم كما قال الماوردي وبه قال عبد الملك بن الماجشون من المالكية [1].
قال الإمام النووي: [فإن ولد في الليل حسب اليوم الذي يلي تلك الليلة بلا خلاف] [2]. وهو قول الحنابلة، قال الشيخ ابن عثيمين: [يسن أن تذبح في اليوم السابع، فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة يعني قبل يوم الولادة بيوم هذه هي القاعدة، وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء وهلم جرّا] [3].

المطلب السابع: حكم ذبح العقيقة قبل الولادة:
لا يجزئ ذبح العقيقة قبل الولادة لأن سببها لم يوجد وهذا باتفاق الفقهاء، فإذا ذبحها قبل الولادة فلا تكون عقيقة بل شاة لحم فقط قال النووي: [وإن ذبحها قبل الولادة لم تجزه بلا خلاف بل تكون شاة لحم] [4].

المطلب الثامن: أفضل وقت للذبح نهاراً:
قال الإمام النووي: [يستحب ذبح العقيقة في صدر النهار كذا نص الشافعي عليه في البويطي وتابعه الأصحاب] [5].
وقال بعض الشافعية يستحب ذبحها عند طلوع الشمس [6].
وقال المرداوي من الحنابلة: [يستحب ذبح العقيقة ضحوة النهار] [7].

[1] الحاوي 15/ 129، كفاية الأخيار ص 534، بداية المجتهد 1/ 376.
[2] المجموع 8/ 431.
[3] الشرح الممتع 7/ 538.
[4] المجموع 8/ 431 وانظر الإنصاف 4/ 111، كشاف القناع 3/ 35.
[5] المجموع 8/ 432.
[6] كفاية الأخيار ص 535.
[7] الإنصاف 4/ 110، وانظر كشاف القناع 3/ 25.
نام کتاب : المفصل في أحكام العقيقة نویسنده : عفانة، حسام الدين    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست