responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفصل في أحكام العقيقة نویسنده : عفانة، حسام الدين    جلد : 1  صفحه : 148
وقال بعض المالكية: [تذبح نهاراً من فجر السابع لغروبه قياساً على الهدي لا على الأضحية] [1].
وعند المالكية اختلاف في مبدأ وقت الإجزاء، فقيل وقتها وقت الأضحية، أي ضُحىً.
وقيل بعد الفجر قياساً على قول مالك في الهدي [2]. وجعل بعض المالكية وقتها على ثلاثة أقسام:
الأول: مستحب، وهو الضحوة إلى الزوال.
الثاني: مكروه، بعد الزوال إلى الغروب وبعد الفجر إلى طلوع الشمس ولكنها مجزئة على القول الأظهر عندهم [3].
الثالث: ممنوع، وهو ذبحها ليلاً فلا تجزئ إذا ذبحت ليلاً [4].

المطلب التاسع: حكم ذبح العقيقة ليلاً:
يجوز ذبحها ليلاً، قال ابن رشد: [ولا شك أن من أجاز الضحايا ليلاً أجاز هذه - العقيقة - ليلاً] [5]، ومنع من ذلك بعض المالكية كما سبق في الحكم الذي قبله.

المطلب العاشر: أيهما يقدم ذبح العقيقة أم حلق رأس المولود؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[1] شرح الخرشي 3/ 47.
[2] الاستذكار 15/ 372، بداية المجتهد 1/ 377.
[3] التاج والإكليل 4/ 390.
[4] التاج والإكليل 4/ 390، مواهب الجليل 4/ 392، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 112.
[5] بداية المجتهد 1/ 377.
نام کتاب : المفصل في أحكام العقيقة نویسنده : عفانة، حسام الدين    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست