نام کتاب : المفصل في أحكام العقيقة نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 39
المبحث الخامس
هل يكره تسمية العقيقة بهذا الاسم؟
ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة تسمية العقيقة بهذا الاسم – عقيقة - وقالوا الأولى أن تسمى نسيكة أو ذبيحة [1].
واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، وكأنه كره الاسم. فقالوا: يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له. قال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي [2].
وقال الشيخ ناصر الدين الألباني: حسن صحيح [3].
وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: وهذا سند حسن [4].
والحديث رواه البيهقي من طريقين الأول طريق عمرو بن شعيب المذكورة أعلاه، والثانية عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه فذكره ثم قال: [وهذا إذا انضم إلى الأول قويا] [5]. وقال ابن التركماني معلقاً على كلام البيهقي [1] فتح الباري 12/ 4، نهاية المحتاج 8/ 137، المنتقى 4/ 199، تحفة المودود ص 42 [2] انظر نيل الأوطار 5/ 152، سنن البيهقي 9/ 300، المستدرك 4/ 238، المجموع 8/ 427 - 428. [3] صحيح سنن النسائي 3/ 884. [4] الإحسان 12/ 132. [5] سنن البيهقي 9/ 300.
نام کتاب : المفصل في أحكام العقيقة نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 39