نام کتاب : المفصل في أحكام العقيقة نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 45
المبحث السادس
حكم العقيقة
اختلف الفقهاء في حكم العقيقة على خمسة أقوال: القول الأول: أنها سنة مؤكدة وهذا قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين والفقهاء وهو قول الشافعية والمالكية والمشهور المعتمد في مذهب الحنابلة وبه قال الجمهور من العترة، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية [1].
ونقل هذا القول عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وفاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنهم وبه قال القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وعطاء والزهري وإسحاق وأبو ثور وغيرهم [2].
قال ابن القيم: [فأما أهل الحديث قاطبة وفقهاؤهم وجمهور أهل السنة، فقالوا: هي من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) [3].
القول الثاني: إنها فرض واجب وهذا قول الظاهرية وعلى رأسهم صاحب المذهب داود بن علي وابن حزم ونقل عن بريدة بن الحصيب الأسلمي من الصحابة وعن أبي الزناد وهو قول الحسن البصري إلا أنه يرى وجوبها عن [1] مغني المحتاج 4/ 293، المجموع 8/ 429، بداية المجتهد 1/ 275، مجموع فتاوى شيخ الإسلام 32/ 206، الإقناع 2/ 282، كفاية الأخيار ص 534 ,المغني 9/ 459، نيل الأوطار 5/ 150، الفروع 3/ 563، كشاف القناع 3/ 24، تحفة المودود ص 32، أحكام الذبائح ص 170، الفقه الإسلامي وأدلته 3/ 637. [2] المغني 9/ 459، المجموع 8/ 447. [3] تحفة المودود ص 32.
نام کتاب : المفصل في أحكام العقيقة نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 45