نام کتاب : المفصل في أحكام العقيقة نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 67
قال الإمام الشافعي: [أفرط فيها - أي في العقيقة - رجلان قال أحدهما: هي بدعة، والآخر قال: واجبة] [1].
والعقيقة كانت معروفةً عند سلف الأمة ويعملون بها ويحافظون على هذه السنة النبوية قال الإمام مالك: [وليست العقيقة بواجبة ولكنها يستحب العمل بها وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا] [2].
وقال الإمام أحمد: [إنها من الأمر الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا] [3].
وقال أبو الزناد: [العقيقة من أمر المسلمين الذي كانوا يكرهون تركه] [4].
وقال يحيى الأنصاري: [أدركت الناس لا يدعون العقيقة عن الغلام وعن الجارية] [5].
وقال الثوري: [ليست العقيقة بواجبة وإن صنعت فحسن] [6].
وقال ابن المنذر: [وهو - أي أمر العقيقة - معمول به بالحجاز قديماً وحديثاً ... قال: وانتشر عمل ذلك في عامة بلدان المسلمين متبعين في ذلك ما سنَّه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: وإذا كان كذلك لم يضر السنة من خالفها وعدل عنها] [7]. [1] فتح الباري 12/ 4. [2] الموطأ 2/ 400. [3] عمدة القاري 14/ 462. [4] طرح التثريب 5/ 206، وانظر المجموع 8/ 447. [5] طرح التثريب 5/ 206، وانظر المجموع 8/ 447. [6] فتح المالك 7/ 105. [7] المجموع 8/ 447.
نام کتاب : المفصل في أحكام العقيقة نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 67