نام کتاب : المفصل في أحكام العقيقة نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 77
واحتج هؤلاء بظاهر الأحاديث التي ذكر فيها لفظ الشاة والكبش كحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً)، وكحديث أم كرز رضي الله عنها: (عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة) قالوا لفظ الشاة يطلق على الواحدة من الضأن والمعز.
قال ابن حزم: [واسم الشاة يقع على الضائنة والماعز بلا خلاف] [1].
واحتج ابن حزم أيضاً بما رواه بسنده عن يوسف بن ماهك أنه دخل على حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وقد ولدت للمنذر بن الزبير فقلت لها: [هلا عققت جزوراً عن ابنك قالت: معاذ الله كانت عمتي عائشة تقول على الغلام شاتان وعلى الجارية شاة] [2].
وروى مالك بسنده عن إبراهيم التيمي أنه قال: [تستحب العقيقة ولو بعصفور] [3].
قال الحافظ ابن عبد البر: [وليس في هذا الخبر أكثر من استحباب العقيقة ... وأما قوله ولو بعصفور فإنه كلام خرج على التقليل والمبالغة كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمر - رضي الله عنه - في الفرس: (ولو أعطاكه بدرهم) وكما قال في الأمة إذا زنت: (بعها ولو بضفير) [4]. [1] المحلى 6/ 237. [2] المحلى 6/ 236، تحفة المودود ص 56. [3] المنتقى 4/ 202. [4] الاستذكار 15/ 383.
نام کتاب : المفصل في أحكام العقيقة نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 77