نام کتاب : المفصل في أحكام العقيقة نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 79
الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير وفيه كذاب [1]. وأشار التهانوي إلى أن الحديث ضعيف.
ولعل الأصح في الاحتجاج لقول الجمهور هو قياس العقيقة على الأضحية والهدي كما ذهب إليه كثير من العلماء، قال الإمام مالك: [وإنما هي - العقيقة - بمنزلة النسك والضحايا] [2]، وأشار إليه النووي وابن قدامة وغيرهما [3].
وكذلك نقل عن جماعة من السلف جواز العقيقة من الإبل والبقر فعن قتادة: (أن أنس بن مالك كان يعق عن بنيه الجزور) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح قاله الهيثمي [4].
وعن أبي بكرة أنه نحر عن ابنه عبد الرحمن جزوراً فأطعم أهل البصرة [5].
وأما ادعاء ابن حزم بأن ذكر الشاة في الأحاديث يعني عدم جواز أن تكون العقيقة من الإبل والبقر فمردود، لأن الأحاديث لا تحصر العقيقة في الشياه وإنما ذلك على سبيل التمثيل ولأنه المتيسر للناس أكثر من الإبل والبقر واعتاد الناس على ذبح الشياه أكثر من الإبل والبقر [6]. [1] طرح التثريب 5/ 209، مجمع الزوائد 4/ 58، إعلاء السنن 17/ 128 - 129. [2] الموطأ 2/ 400. [3] المجموع 8/ 429، المغني 9/ 463، مجمع الزوائد 4/ 59، وانظر الفتح الرباني 13/ 124، تحفة المودود ص 65، شرح السنة 11/ 264. [4] مجمع الزوائد 4/ 59، وانظر الفتح الرباني 13/ 124، تحفة المودود ص 65، شرح السنة 11/ 264. [5] مجمع الزوائد 4/ 59، وانظر الفتح الرباني 13/ 124، تحفة المودود ص 65، شرح السنة 11/ 264. [6] أحكام الذبائح، ص177.
نام کتاب : المفصل في أحكام العقيقة نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 79