نام کتاب : المسلم وحقوق الآخرين نویسنده : البدراني، أبو فيصل جلد : 1 صفحه : 25
1 - أن يبين الوالد سبباً شرعياً يقتضي طلاقها وفراقها كأن تكون مُريبة في أخلاقها كأن تغازل الرجال أو تخرج إلى مجتمعات غير نزيهة فهنا عليه طلاقها.
2 - أن يكون بغير سبب شرعي كغيرة أو غيرها فهنا لا يطلقها ولكن يداريهما ويتألفهما ويقنعهما
ولا سيما إذا كانت الزوجة مستقيمة في دينها وخُلُقها.
وخلاصة القول في مسألة طلب الأب طلاق زوجة الابن أنه إذا كان الأب عدلاً وكانت المرأة فيها سوء في الدين أو الخلُق فيلزمه طاعة أبيه وإلا فلا.
حكم اعتراض الوالدين على زواج ابنهم:
اعتراض الوالدين على زواج ابنهم له صور متعددة، ومنها:
1. عدم موافقتهم على أي فتاة يختارها لنفسه زوجة.
2. عدم موافقتهم على فتاة يختارها، لكن عدم موافقتهم تكون لأسباب شرعية، كأن تكون سيئة السمعة، أو تكون على غير دين الإسلام – وإن كان نكاح الكتابية جائزاً في أصله -.
3. عدم موافقتهم على فتاة يختارها لا لأسباب شرعية، بل لأسباب شخصية، أو دنيوية، كنقص جمالها، أو حسبها ونسبها، وقلبه غير متعلق بها، ولا يخشى على نفسه لو ترك التزوج بها.
4. الصورة السابقة نفسها، لكنَّ قلبه متعلق بها، ويخشى على نفسه الفتنة لو أنه ترك التزوج بها.
5. إجباره على فتاة يختارونها له، ولو كانت ذات دين وجمال.
والذي يظهر لنا من حكم تلك الصور السابقة: أنه يجب على الابن طاعة والديه في الصورتين الثانية والثالثة، ويتأكد الوجوب في الصورة الثانية، لأنه سيقدم على أمرٍ فيه شر لابنهم وقد ينتشر ليصيبهم، وفي الصورة الثالثة: الزواج فيها مباح له، وطاعتهما واجبة، فيقدم الواجب على المباح.
وأما الصورة الأولى والرابعة والخامسة: فلا يظهر أنه يجب عليه طاعتهما؛ فاختيار الزوجة من حق الابن، وليس من حق والديه، ويمكنهم التدخل في بعض الحالات، لا فيها كلها، فمنعُه من التزوج بأي فتاة يختارها بغض النظر عن كونها متدينة أم لا: تحكم لا وجه له، ولا يلزمه طاعتهما.
وكذا لو تعلق قلبه بامرأة، وخشي على نفسه الفتنة لو أنه لم يتزوج بها: فهنا لا تلزمه طاعتهما إذا أمراه بتركها، وعدم التزوج بها؛ لما يؤدي ذلك إلى شر وفتنة جاءت الشريعة لدرئهما عنه.
وكذلك الصورة الخامسة، وهي أن يلزماه بفتاة هم يختارونها، وهذا ليس مما يلزمه طاعتهما فيه، وهو بمنزلة الطعام والشراب، فهو يختار ما يشتهي ليأكله ويشربه، وليس لهما التحكم في ذلك.
قال ابن مفلح الحنبلي رحمه الله:
ليس للوالدين إلزام الولد بنكاح من لا يريد، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله (أي: ابن تيمية): إنه ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وإنه إذا امتنع لا يكون عاقا، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر منه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه: كان النكاح كذلك، وأولى، فإن أَكْلَ المكروه مرارة ساعة، وعِشْرة المكروه من الزوجين على طول، تؤذي صاحبه، ولا يمكنه فراقه. انتهى كلامه." الآداب الشرعية " (1/ 447).
كيفية البر بالوالدين بعد موتهما:
البر بهما بعد موتهما , يكون بما يلي:
أ- أن يكون الولد صالحاً في نفسه. ب- كثرة الدعاء لهما والاستغفار عنهما. جـ - صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. د- إنفاذ عهدهما. هـ - التصدق عنهما.
نام کتاب : المسلم وحقوق الآخرين نویسنده : البدراني، أبو فيصل جلد : 1 صفحه : 25