responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر في أحكام السفر نویسنده : العماري، فهد بن يحيى    جلد : 1  صفحه : 117
لا يفعلها سدا للذريعة وهذا ليس بصواب، ولا يجوز السفر لزيارة قبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهذا منهي عنه.
حديث: «من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني» وحديث: «من زار قبري وجبت له شفاعتي» وكل ما ورد في ذلك فهو موضوع ومنكر ولا يصح عنه - صلى الله عليه وسلم -؛ قاله ابن الجوزي والذهبي وابن عدي والألباني والشوكاني وغيرهم من أئمة الإسلام من الأحناف والشافعية والمالكية والحنابلة.
96 - تستحب صلاة النافلة في الروضة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» رواه مسلم، وأما الفريضة فالصف الأول أفضل، وذكره الشيخ ابن باز رحمه الله في التحقيق والإيضاح.
فرع مهم: حديث: «ما بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة» رواه أحمد قال ابن حجر: قال القرطبي: الرواية الصحيحة «بيتي» ويروى «قبري» وكأنه بالمعنى لأنه دفن في بيت سكناه [1].
قال الألباني رحمه الله: إن المراد برواية «قبري» هو البيت، وهو الصواب الذي لا يرتاب فيه باحث ولأن القبر النبوي لم يكن موجودا ولا معروفا عند الصحابة إلا بعد وفاته ـ عليه الصلاة والسلام ـ فكيف يعقل أن يحدد لهم الروضة الشريفة بما بين المنبر المعروف والقبر غير معروف، فالنبي يخبرهم

[1] الفتح 3/ 84.
نام کتاب : المختصر في أحكام السفر نویسنده : العماري، فهد بن يحيى    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست