responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر في أحكام السفر نویسنده : العماري، فهد بن يحيى    جلد : 1  صفحه : 134
127 - يجوز أن يشمت المسلم الكافر بقوله: يهديكم الله ويصلح بالكم. كما ورد في صحيح البخاري.
128 - ابتداؤهم بالسلام محل خلاف، والصحيح المنع لحديث: «لا بتدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» رواه مسلم. وأما التحية بصباح الخير وما شابهه فجائز، وقيل بالمنع كالسلام، وأما الرد عليهم إذا ألقوا السلم فيرد عليهم بقول وعليكم، وزيادة وعليكم السلام محل خلاف. رجح ابن القيم الجواز إذا تحقق أن الكافر قال السلام عليكم وهذا من باب العدل والإحسان.
129 - حكم مصافحتهم جائز لعدم الدليل على المنع، وأما المعانقة فالأولى تركها لأنها تعبير عن الرضا والمحبة.
قال ابن باز وجملة القول في ذلك أن ما كان من باب البر ومقابلة الإحسان بالإحسان قمنا به [1].
130 - إذا أراد أن يتزوج مسلم مسلمة لا ولي لها مسلم، فالذي عليه العمل في الأقليات المسلمة في البلاد الكافرة أن الذي يتولى التزويج المراكز الإسلامية فيها وبه أفتت اللجنة الدائمة والمجمع الفقهي بالرابطة.
131 - حكم أكل الطعام في بلاد الكفار له حالات:
أ- الطعام النباتي كالخضروات والفواكه والحبوب كالبر والدقيق فهذا كله جائز.

[1] فتاوى اللجنة الدائمة 24/ 138.
نام کتاب : المختصر في أحكام السفر نویسنده : العماري، فهد بن يحيى    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست