وقال به: الحسن، والأوزاعي في رواية [1].
القول الثالث:
يرفع يديه لتكبير القنوت، ثم يرسلهما.
وهو قول أبي حنيفة، والليث بن سعد [2][3].
القول الرابع:
يُستحب رفع اليدين عند القنوت.
وهو المذهب عند الشافعية [4]، وقول أحمد وهو المذهب [5]، وقال به بعضُ الحنفية [6].
وهو قول ابن مسعود، وأبي هريرة، وابن عباس، [1] ينظر: محمد بن نصر، الوتر (138)، وابن المنذر، الأوسط (5/ 213). [2] الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور. مات سنة 175هـ ابن حجر، التقريب (817). [3] ينظر: البابرتي، العناية (1/ 434)، وابن رجب، فتح الباري (6/ 424). وتكبيرة القنوت كتكبيرة الصلاة. ينظر: المرغياني، الهداية (1/ 281). [4] ينظر: النووي، المجموع (3/ 441) والأذكار (119). [5] رواية عبد الله، وأبي داود، وإسحاق، وخطاب. ينظر: عبد الله، المسائل (90، 91، 99)، وأبو داود، المسائل (96)، والكوسج، المسائل (1/ 164، 211)، وأبو يعلى الروايتين والوجهين (1/ 163)، والحجاوي، الإقناع (1/ 221). [6] ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (1/ 430) عن أبي يوسف قال في الفتاوى الهندية (1/ 111): "وهو المختار".