- صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه في غير الاستسقاء [1].
وأجيب: بأن من رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه لم يره يرفع يديه في قنوت الوتر.
الوجه الثاني: أن أنسًا أراد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرفع يديه هذا الرفع الشديد حتى يُرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء [2].
وأجيب من وجهين:
الوجه الأول: أن الحديث عام في كل رفع، فلا يخصص إلا بدليل.
الوجه الثاني: أنه لا فرق بين الرفع الشديد وغيره [3].
الدليل الثاني: أنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رفع يديه في قنوت الوتر أو أمر به [4].
الدليل الثالث: حديث جابر بن سمرة، قال: دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن رافعو أيدينا في الصلاة. فقال: «مالي [1] ينظر: البخاري، جزء في رفع اليدين (قرة العينين) (69). [2] ينظر: القرطبي، المفهم (2/ 541)، وابن تيمية، جامع المسائل (4/ 93)، وابن رجب، فتح الباري (6/ 300). [3] كما في حديث عمارة بن روَيبة وغيره، وسيأتي تخريجه. [4] ينظر: محمد بن نصر، الوتر (134) عن الإمام أحمد.