الفرع الثاني:
صفة رفع اليدين عند القنوت
اختلف العلماء القائلون باستحباب رفع اليدين عند القنوت في صفة رفع اليدين عند القنوت، على قولين:
القول الأول:
يرفع يديه إلى صدره ويبسطها، وبطونهما نحو السماء.
وقال به عامة القائلين باستحباب رفع اليدين عند القنوت من الحنفية، والشافعية، والحنابلة [1].
وقال به ابن مسعود [2].
القول الثاني:
يرفع يديه حتى يُخرج ضَبْعَيه [3]. [1] ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (2/ 94)، والشربيني، مغني المحتاج (1/ 325، 418)، والحجاوي، الإقناع (1/ 221) وهو رواية عبد الله والأثرم عن أحمد. ينظر: عبد الله، المسائل (90)، وابن أبي عمر، الشرح الكبير (4/ 130) واختاره بعض المتأخرين. ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 328)، وفي مسائل أبي داود (96)، قال: لم نقف من أحمد على حد. [2] أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 307)، ومحمد بن نصر في الوتر (138)، وابن المنذر في الأوسط (5/ 213). [3] الضَّبْع: العضُد. ينظر: الأزهري، الزاهر (267) ولا يظهر العضد إلا أن يرفع يديه حتى يُحاذي بهما رأسه، ولهذا الرفع ثلاث صور. ينظر: ابن تيمية، جامع المسائل (4/ 98)، وابن رجب، شرح الأربعين (1/ 272).