وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المسبوق بالإتمام، والتمام هو آخر الصلاة فيقنت فيما بقي [1].
ونوقش: بأن الإتمام هو الإكمال [2].
الدليل الثاني: القياس على آخر الصلاة؛ لأنه يختم بالتسليم ولا يفتتح بالتكبير للإحرام [3].
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه قياس مع النص.
الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر. [1] ينظر: ابن عبد البر، التمهيد (4/ 44). [2] ينظر: الفيومي، المصباح (73). [3] ينظر: ابن عبد البر، التمهيد (4/ 43).