الوتر [1].
فقد جاء: عن عمر [2]، وعلي [3]، وابن مسعود [4]، وأُبي بن كعب [5]، والبراء بن عازب [6].
وجه الاستدلال:
أنه ثبت عن هؤلاء الصحابة القنوت في الوتر، ولم يُعرف لهم مخالف فكان إجماعا، وهو عام في أول رمضان وآخره، وفعلهم يدل على الاستحباب.
الدليل الثامن: أن القنوت في الوتر ولاسيما في رمضان دعاء وخير، ولا يختلف فيه أول الشهر عن آخره [7].
أدلة القول الثاني:
أدلة استحباب القنوت في الوتر في النصف الآخر من رمضان. [1] تقدم تخريجه. [2] تقدم تخريجه. [3] تقدم تخريجه. [4] تقدم تخريجه. [5] تقدم تخريجه. [6] تقدم تخريجه. [7] عن الإمام أحمد، تقدم.