responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 39
((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يحرم يتطيّب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص [الطيب] في رأسه ولحيته بعد ذلك)) [1]، وقالت رضي الله عنها: ((كنت أُطيّب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه حين يحرم، ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت)) [2]، ولكن لا يطيب شيئاً من ثياب الإحرام [3].

4 - أن يحرم الرجل في رداء وإزار، ويُستحبّ أن يكونا أبيضين نظيفين، ويحرم في نعلين؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين)) [4].
أما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من الثياب المباحة لها مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم، قالت عائشة رضي الله عنها: ((المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مسّه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع، ولا تتلثّم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت)) [5]، ويجوز لها أن تلبس الخفين والجوربين؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان رخّص للنساء في الخفين)) [6].

5 - يُستحبّ له أن يحرم بعد صلاة فريضة - غير الحائض والنفساء - إن كان في وقت فريضة، فإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين ينوي بهما

[1] متفق عليه: البخاري، برقم 1538، وبرقم 271، ومسلم، برقم 1190.
[2] متفق عليه: البخاري، برقم 1539، ومسلم، برقم 1189.
[3] انظر: مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، 5/ 96.
[4] أحمد، 2/ 34، وذكره الحافظ في التلخيص، 2/ 237، وعزاه لأبي عوانة بسند على شرط الصحيح.
[5] أخرجه البيهقي، 5/ 47، قال الألباني في إرواء الغليل: ((بسند صحيح))، 4/ 212.
[6] أحمد، 6/ 35، وأبو داود، برقم 1831، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 345.
نام کتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست